الحر العاملي

25

وسائل الشيعة ( آل البيت )

إبراهيم بن عمر وسليمان بن خالد قالا : قلنا لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : رجل أغلق بابه على طائر فقال : إن كان أغلق الباب بعد ما أحرم فعليه شاة ( 1 ) ، وإن عليه لكل طائر شاة ، ولكل فرخ حملا ، وإن لم يكن تحرك فدرهم ، وللبيض نصف درهم . أقول : ويأتي ما يدل على ذلك ( 2 ) وعلى حكم البيض ( 3 ) . 10 - باب أن المحل إذا قتل حمامة في الحرم أو نحوها أو أكلها - ولو كان ناسيا - لزمه قيمتها وهي درهم ، وفي الفرخ نصف درهم ، وفي البيضة ربع درهم . [ 17146 ] 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : في قيمة الحمامة درهم ، وفي الفرخ نصف درهم ، وفي البيضة ربع درهم . [ 17147 ] 2 - وبإسناده عن صفوان ، عن منصور بن حازم قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : أهدى لنا طير مذبوح بمكة فأكله أهلنا ، فقال : لا يرى به أهل مكة بأسا ، قلت : فأي شئ تقول أنت ؟ قال : عليهم ثمنه .

--> ( 1 ) في المصدر زيادة : وإن كان أغلق الباب قبل أن يحرم فعليه ثمنه . وأما التكملة الواردة في المتن فهي عائدة للحديث وثم 1216 من التهذيب ، وقد أورده بصورة صحيحة في الحديث 2 من الباب 16 من هذه الأبواب . ( 2 ) يأتي في الباب 16 وفي الحديث 1 من الباب 19 وفي الباب 26 من هذه الأبواب . ( 3 ) يأتي في الباب 10 من هذه الأبواب . وتقدم ما يدل عليه في الباب 3 من هذه الأبواب . الباب 10 فيه 10 أحاديث 1 - الفقيه 2 : 171 / 754 . 2 - الفقيه 2 : 169 / 740 ، وأورده في الحديث 5 من الباب 5 من أبواب تروك الاحرام ، وعن الكافي في الحديث 7 من الباب 14 من هذه الأبواب .